تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 103 من 831
صفحة
[صفحة 317] (2) التهذيب ج 1 ص 317، و المراد أنّه ان شاء صلى في السفر أول الوقت عند القدم، و ان شاء سار و دخل على أهله و صلى أربعا آخر الوقت عند القدمين، و الثاني أولى، اذا كان يمكنه الاسراع و ادراك آخر الوقت المسنون.
و هذا الاحتمال أقوى من غيره لاعتضاده بالاخبار المتكثرة المروية في هذا الباب و غيره كما عرفت و لقوله (عليه السلام) «فسار حتّى يدخل أهله» حيث أتى بصيغة المضارع، كأنّه يقول: «فسار و أسرع حتّى يدخل أهله» أي يدخل أهله و وقت السنة باق و لذلك قال (عليه السلام)، و الاتمام أحبّ الى.