تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 11 من 1011
صفحة
(2) انما عبر بنفى الجناح، لئلا تصير حكم القصر من الصلاة فرضا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا و جهلا، كما عبر عن السعى بين الصفا و المروة كذلك لذلك، و أما أن نفى الحرج يوجب حكم القصر في حال العلم و الذكر، فلان ذلك منة من اللّه عزّ و جلّ امتن بها على عباده فرخص لهم القصر من الصلاة، و الرخصة و المنة من الكريم تعالى يجب الاخذ بهما أدبا، كما أخذ بهما النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و سيأتي في الاخبار من طرق الفريقين ما ينص على ذلك.
و لا يذهب عليك أن نفى الجناح انما كان بالنسبة الى صلاة الخوف في السفر بالاقتصار على ركعة واحدة و تبديل الركعة الثانية بالذكر، فلو جهل أحد من المسلمين هذا الحكم أو سها و صلى ركعتين فصلاته ماضية.