تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 110 من 1011
صفحة
(3) التهذيب ج 1 ص 138، و صدر الحديث نص فيما قلنا، فان صلاة الزوال ثابت عليه لان وقتها حين زوال الشمس فلا يسقط هذه النافلة لادراك وقتها و لو خفيفة في الحضر و قال (عليه السلام): «ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين» مع أنّه أدرك أول وقت الزوال في الحضر و ذلك لعدم العبرة بالزوال، بل العبرة بالوقت المسنون و لذلك قال بعده «لانه خرج من منزله قبل أن يحضر الأولى».
و اما ذيل الخبر فليحمل على أنّه خرج بعد ما حضرت الأولى و حينما غاب و توارى عن البيوت و أراد الصلاة فات وقتها المسنون و حضر وقت الثانية.