بيان: المشهور بين الأصحاب أن خائف السبع و السيل و الغرق يصلي صلاة الخوف كمية و كيفية حتى قال في المعتبر كل أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق و الاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء و إن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق و على ذلك فتوى الأصحاب.
و تردد في ذلك العلامة في المنتهى و نقل عن بعض علمائنا قولا بأن التقصير
____________
(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 128.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 128.
(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 128.
(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 129.
(5) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 279، الطبعة الحديثة.