بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 125 من 831

صفحة
[صفحة 58]

بيان: المشهور بين الأصحاب سقوط الوتيرة في السفر و نقل ابن إدريس عليه الإجماع و قال الشيخ في النهاية يجوز فعلها و قواه في الذكرى لهذا الخبر و لا يخلو من قوة إذ الظاهر من الأخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة و كون الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم بل الظاهر أنها تقديم للوتر و بدل عنها فكما أن قبلها نافلة المغرب و لا يشملها قولهم ليس قبلها نافلة فكذا بعدها.


22- الْعُيُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ‏ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(ع)لِلْمَأْمُونِ- التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ‏ (1).

23- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ إِلَى الْقَادِسِيَّةِ أَ يُقَصِّرُ قَالَ كَمْ هِيَ- قَالَ قُلْتُ الَّتِي رَأَيْتَ قَالَ نَعَمْ يُقَصِّرُ (2).

بيان: قال في المغرب القادسية موضع بينه و بين الكوفة خمسة عشر ميلا انتهى و يدل على وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل.

24- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً- لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا- قَالُوا وَ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ- فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ‏ (3).

العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي‏ مثله‏ (4) دعائم الإسلام، مرسلا مثله‏ (5).


____________


التالي ص 125/831 — الأصلية 58 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...