تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 141 من 1011
صفحة
بيان: التسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر مما قطع الأصحاب باستحبابه و ورد خبر المروزي بلفظ الوجوب و لم ينسب القول به إلى أحد و قال الصدوق في المقنع و الفقيه و على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها و لعل ظاهره الوجوب و ظاهر الأخبار اختصاص المقصورة و احتمل العلامة التعميم و لا وجه له نعم يستحب على وجه آخر في دبر كل صلاة سفرا و حضرا كما مر في التعقيب و هذا استحباب آخر على الخصوص.