بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 198 من 451

صفحة
[صفحة 194]

بَعْدَ الزَّوَالِ غَيْرَ الْفَرْضَيْنِ- وَ النَّوَافِلُ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا (1).


35- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ.

و قال و رواه أبي عن خلف بن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله(ع)مثله‏ (2).


36- السَّرَائِرُ، قَالَ قَالَ الْبَزَنْطِيُّ فِي كِتَابِهِ‏ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ وَ خَطَبَ الْإِمَامُ- وَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْخُطْبَةِ وَ أَوْرَدَ دُعَاءً تَرَكْتُ ذِكْرَهُ‏ (3).

37- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏- (4) وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى- وَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ- فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ- لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ- فَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً- كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ- قَالَ قَوْلُهُ‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ قَالَ مُطِيعِينَ رَاغِبِينَ‏ (5).

بيان: يدل هذا الخبر على أن الأصل في الصلوات كلها كان ركعتين فأضاف رسول الله ص للمقيم في غير الجمعة ركعتين و في يوم الجمعة خطبتين و مع الانفراد

____________


(1) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.

(2) المحاسن: 372.

(3) السرائر: 469.

(4) البقرة: 238.

(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 127.

التالي ص 198/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...