تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 223 من 1011
صفحة
الرابع صرح المحقق في المعتبر بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصر أو الإتمام و أنه لا يتعين أحدهما بالنسبة إليه فيجوز لمن نوى الإتمام القصر و لمن نوى التقصير الإتمام و هو حسن.
الخامس الأظهر جواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن كما صرح في الذكرى للتحريص و الترغيب على كثرة الصلاة فيها و لما مر من الأخبار و الظاهر عدم الفرق بين اختياره القصر أو الإتمام.
السادس الأظهر جواز الإتمام في هذه الأماكن و إن كانت الذمة مشغولة بواجب و نقل العلامة عن والده المنع و هو ضعيف.