بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 300 من 831

صفحة
[صفحة 199]
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 199.


أقول: و ممّا يؤكد أن الامام يصلى بالطائفة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين أن الفرض من ركعات المغرب هو الاولتان و الثالثة سنة في فريضة، و لو صلى بالطائفة الأولى ركعتين لم يبق للطائفة الأخرى الا ركعة السنة.


بقى هاهنا شي‏ء، و هو أن كيفية صلاة الخوف هذه على ما ظهر من الآية الكريمة في صدر الباب السابق، انما هي تعبية في قبال العدو، و حيلة لرفع الخوف من بادرتهم، لا أن ذلك من عزيمة الاحكام، فعلى هذا يجوز الصلاة بهذه الكيفية إذا كان الخوف من بادرة السبع أو اللصّ أو غير ذلك من المخاوف التي يتوجه الى المصلين بالقوة لا بالفعل كان ذلك في السفر و الصلاة ركعتان، أو في الحضر و الصلاة أربع، و للمسألة فروع أخر غير مشتبهة.


التالي ص 300/831 — الأصلية 199 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...