بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 341 من 1011

صفحة

فقد تحقق أن هاهنا مقامات الأول هل الإمام أو نائبه شرط أم لا.


و الثاني شرط لأي شي‏ء فيه خمسة أقوال الأول شرط الوجوب و الثاني شرط الوجوب العيني و الثالث شرط الانعقاد مطلقا و الرابع شرط له حين حضور الإمام و الخامس شرط له ما أمكن.


و الثالث النائب من هو فيه وجوه ثلاثة الأول من استنابه الإمام بعينه و الثاني هو و الفقيه و الثالث هما و كل من يصلح لإمامة الجماعة.


فأما القائلون بوجوبها عينا في الغيبة فهو أبو الصلاح و المفيد في المقنعة و الأشراف و الكراجكي و كثير من الأصحاب حيث أطلقوا و لم يقيدوا الوجوب بشي‏ء كالكليني و الصدوق و سائر المحدثين التابعين للنصوص الواردة عن أئمة الدين(ع)أما الكليني‏ (1) فلأنه قال باب وجوب الجمعة و على كم تجب ثم أورد الأخبار الدالة على الوجوب العيني و لم يورد خبرا يدل على اشتراط الإمام أو نائبه حتى أنه لم يورد رواية محمد بن مسلم الآتية التي توهم جماعة دلالتها على اعتبار الإمام أو نائبه.

التالي ص 341/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...