تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 359 من 1011
صفحة
ثم اعلم أن المذكور في عبارة أكثر الأصحاب تحريم البيع بعد الأذان حتى أن العلامة في المنتهى و النهاية نقل إجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبل النداء و لو كان بعد الزوال و في الإرشاد أناط التحريم بالزوال و تبعه الشهيد الثاني
____________
(1) التهذيب ج 3 ص 12 ط نجف ج 1 ص 248 ط حجر.
152
في شرحه و هو ضعيف إلا أن يفسر النداء بدخول وقته فتدل الآية عليه.
و اختلف الأصحاب في تحريم غير البيع من العقود و الإيقاعات و المشهور عدم التحريم و ذهب بعضهم إلى التحريم للمشاركة في العلة المومى إليها بقوله ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ و بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده و الأخير إنما يتم مع المنافاة و الدعوى أعم من ذلك و الأحوط الترك مطلقا لا سيما مع المنافاة و هل الشراء مثل البيع في التحريم ظاهر الأصحاب ذلك و حملوا البيع الواقع فيها على ما يعم الشراء و للمناقشة فيه مجال.