بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 360 من 1011

صفحة

و اختلفوا أيضا فيما لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي فذهب جماعة من المتأخرين إلى التحريم و المحقق إلى عدمه وفاقا للشيخ فإنه كرهه و الأحوط الترك لا سيما إذا اشتمل على معاونة الآخر على الفعل.


ثم اختلفوا في أنه مع التحريم هل يبطل العقد فالمشهور عدم البطلان لأن النهي في المعاملات لا يستلزم الفساد عندهم و ذهب ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى عدم الانعقاد و لعل الأول أقوى.


السابع في الآية الأخيرة دلالة على وجوب الحضور في وقت الخطبة إن فسر قوله‏ وَ تَرَكُوكَ قائِماً على القيام في وقت الخطبة و لعله لا خلاف فيه و إنما اختلفوا في وجوب الإنصات فذهب الأكثر إلى الوجوب و ذهب الشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر إلى أنه مستحب و على تقدير الوجوب هل يجب أن يقرب البعيد بقدر الإمكان المشهور بينهم ذلك و لا يبعد كون حكمه حكم القراءة فلا يجب قرب البعيد و استماعه.

التالي ص 360/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...