بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 370 من 1011

صفحة

و ربما افترق الحكم هنا و هناك لأن الجماعة شرط في الجمعة و لم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقي الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا و صلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة و ذهب بعض المتأخرين إلى الصحة مطلقا و إن لم يكن العدد حاصلا من غيره و لا يخلو من قوة و الأحوط الإعادة مطلقا.


الثالث يدل على عدم الوجوب على الصغير و المجنون و لا خلاف فيه إذا كان حالة الصلاة مجنونا.






157


الرابع يدل على السقوط عن الشيخ الكبير و هو مذهب علمائنا و قيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة و النصوص مطلقة و الأحوط عدم الترك مع الإمكان.


الخامس يدل على عدم وجوبه على المسافر و نقل اتفاق الأصحاب عليه الفاضلان و الشهيد و المشهور أن المراد به المسافر الشرعي فتجب على ناوي الإقامة عشرا و المقيم في بلد ثلاثين يوما و في المنتهى نقل الإجماع عليه و كذا كثير السفر و العاصي كما صرح به في الذكرى و غيره و قال في المنتهى لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة و قرب الاشتراط و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان ما قربه قريبا.

التالي ص 370/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...