بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 401 من 1011

صفحة

- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ‏ مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَشْيَاءُ مُضَيَّقَةٌ (2)


. 12- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)تُصَلَّى الْجُمُعَةُ وَقْتَ الزَّوَالِ‏ (3).


تبيين اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس فقال الشيخ في الخلاف و في أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال و اختاره علم الهدى قال ابن إدريس و لعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور و الأول أقرب.


ثم اختلفوا في آخر وقتها فالمشهور بينهم أن آخره إذا صار ظل كل شي‏ء مثله بل قال في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع و قال أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الفجر فقد فاتت و لزم أداؤها ظهرا و قال الشيخ في المبسوط إن بقي من وقت الظهر قدر خطبتين و ركعتين خفيفتين صحت الجمعة و قال ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر و اختاره في الدروس و البيان و قال الجعفي وقتها ساعة من النهار.

التالي ص 401/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...