بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 455 من 1011

صفحة
لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ- فَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً- كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ- قَالَ قَوْلُهُ‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏ قَالَ مُطِيعِينَ رَاغِبِينَ‏ (5).


بيان: يدل هذا الخبر على أن الأصل في الصلوات كلها كان ركعتين فأضاف رسول الله ص للمقيم في غير الجمعة ركعتين و في يوم الجمعة خطبتين و مع الانفراد


____________


(1) فقه الرضا ص 11 ذيل الصفحة.


(2) المحاسن: 372.


(3) السرائر: 469.


(4) البقرة: 238.


(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 127.






195

التالي ص 455/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...