تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 456 من 1011
صفحة
يصلي أربع ركعات و فيه إشعار بأن مع تحقق شرائط الجمعة تجب الجمعة و لفظ الإمام الواقع في مقابلة غير الجماعة مفاده معلوم و يدل على أن الصلاة الوسطى المخصوصة من بين سائر الصلوات بمزيد التأكيد هي صلاة الجمعة.
بيان: و فيها فرض الله أي في الصلاة الوسطى فيدل على أن الصلاة الوسطى المراد بها صلاة الجمعة في يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام أو المعنى في هذه الكلمة و هي الصلاة الوسطى فرض الله الجمعة فيوافق الخبر السابق و فيها أي في الجمعة بمعنى اليوم ففيه استخدام أو يقدر الصلاة في الأول.