بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 94 من 1011

صفحة

(1) التهذيب ج 1 ص 316.


(2) لا اعتبار بذلك أبدا، و ذلك لان الشارع الاقدس جعل اقامة العشرة بمنزلة الإقامة الدائمية وضعا، و لازمه تسوية الحكم بين المقيمين و المتواطنين مطلقا في الظعن و الإقامة، فكما أن المتوطن في بلدة إذا حصل في رحله لا يضر باقامته الخروج الى ما دون المسافة، و إذا خرج الى المسافة ثمّ رجع الى رحله أتم من حين دخوله الرحل، فهكذا المقيم للعشرة ما دام لم يخرج الى المسافة، فهو على اقامته، و إذا خرج الى المسافة ثمّ رجع الى محل اقامته و رحله أتم قضاء لحق الإقامة.


ينص على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه اتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خرج الى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة، و عليه اتمام الصلاة إذا رجع الى منى حتّى ينفر.

التالي ص 94/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...