تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 97 من 1011
صفحة
ينص على ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكّة إذا زاروا، عليهم اتمام الصلاة؟ قال: المقيم بمكّة الى شهر بمنزلتهم.
41
و قال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك و ما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى
42
موضع الإقامة كيوم أو ليلة لا يؤثر في نية الإقامة و إن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له و لم نقف عليه مستندا إلى أحد من المعتبرين الذين يعتبر فتواهم فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة لكان باقيا على القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة فإن الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها و نيته في ابتدائه يبطلها انتهى.