بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · الصفحة الأصلية 24 / داخلي 24 من 386

[صفحة 24]

يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا انْبَسَطَتْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَافْعَلْ وَ إِنْ صَلَّيْتَ نَوَافِلَكَ كُلَّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ أَخَّرْتَهَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَجْزَأَكَ وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.


11- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قَالَ تُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (1).

وَ ذُكِرَ أَيْضاً عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ (2).


وَ مِنْهُ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ (3).


وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (4).


بيان: اعلم أن الأخبار في عدد نوافل الجمعة و أوقاتها و كيفية تفريقها مختلفة اختلافا كثيرا فالمشهور أن عددها عشرون ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات و قد وقع الخلاف في مواضع.


الأول ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و جماعة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط


____________

(1) السرائر: 465.

(2) السرائر: 465.

(3) السرائر: 465.

(4) السرائر: 471.

التالي الأصلية 24داخلي 24/386 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...