بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 25 من 386

[صفحة 25]

الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين بعد الزوال و الظاهر من كلام السيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين و نقل عن الصدوق استحباب تأخير الجميع و كلامه في المقنع غير دال على ذلك فإنه نقل روايتين و لم يرجح أحدهما و الظاهر أنه مخير بين تقديم الجميع أو تأخير ست منها إلى بين الصلاتين و أكثر الأصحاب على الأول و أكثر الأخبار على الثاني.


- وَ فِي صَحِيحَةِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (1) عَنِ الرِّضَا(ع)سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.


قال في المعتبر و هذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين و هي نادرة و يظهر من رواية سعيد الأعرج‏ (2) أنها ست عشرة سواء فرق أو جمع فإذا جمع فبين الصلاتين و إذا فرق فست في صدر النهار و ست نصف النهار و أربع بين الصلاتين.


قال في الذكرى تزيد النافلة يوم الجمعة أربعا في المشهور.


وَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِأَسْرِهَا عَلَى الزَّوَالِ لِرِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‏ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ.


وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ ستا [سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ستا [سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.


. و بهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان و المقنعة و عبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية فقال المفيد لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر و قال الشيخ يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر و الأفضل التقديم قال و لو زالت و لم‏


____________

(1) التهذيب ج 1 ص 323، مصباح المتهجد: 243.

(2) التهذيب ج 1 ص 323، الاستبصار ج 1 ص 207.

(3) التهذيب، ج 1 ص 248.

التالي الأصلية 25داخلي 25/386 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...