قال و ربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات أخر و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن و صلى ركعتين فلا يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلي ركعتين ثم يقيم و يصلي العصر (1).
بيان: الأذان للعصر في يوم الجمعة المذكور في الرواية الأولى خلاف المشهور و قد تقدم القول فيه و كذا تقديم الأذان على الزوال و على الركعتين مخالف لسائر الأخبار و يمكن حمل الركود على أول الزوال و سائر ذلك على بيان الجواز أو على ما إذا لم يصل الجمعة.