تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 47 من 538
صفحة
[صفحة 26]
يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر و قال ابن أبي عقيل يصلى إذا تعالت الشمس ما بينها و بين الزوال أربع عشرة ركعة و بين الفرضين ستا كذلك فعله رسول الله ص فإن خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة و تنفل بعدها ست ركعات كما روي عن أمير المؤمنين(ع)أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة و العصر.
و ابن الجنيد ست ضحوة و ست ما بينهما و بين انتصاف النهار و ركعتا الزوال و ثمان بعد الفرضين.
. و قال الجعفي ست عند طلوع الشمس و ست قبل الزوال إذا تعالت الشمس و ركعتان قبل الزوال و ست بعد الظهر و يجوز تأخيرها إلى بعد العصر و ابنا بابويه ست عند طلوع الشمس و ست عند انبساطها و قبل المكتوبة ركعتان و بعدها بست و إن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة و تأخيرها أفضل من تقديمها انتهى.
الثاني أن المشهور أن ابتداء الست الأولى عند انبساط الشمس و الثانية عند ارتفاعها و يظهر من كلام ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أنه يصلى الست الأولى عند ارتفاعها و قال ابنا بابويه عند طلوع الشمس.
الثالث الركعتان ذكر جماعة أنه يصليهما بعد الزوال و جعلهما ابن أبي عقيل مقدمة على الزوال و ظاهر أكثر الأخبار أنه يصليهما في الوقت المشتبه كما ذكره المفيد في المقنعة و هو أولى و أحوط قال في الذكرى المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال قاله الأصحاب.
الرابع المشهور أن عدد النوافل عشرون و قال ابن الجنيد و المفيد اثنتان