تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 791 من 799
صفحة
[صفحة 777] (2) قد عرفت في ج 89 ص 777 و 180، أن الخمسة شرط الانعقاد في القرى و غير ذلك من موارد القلة في العدد و أن السبعة شرط الوجوب بمعنى أن السبعة المذكورة في الحديث إشارة الى بسط يد الامام كما قال عليّ (عليه السلام): لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جمع.