بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 213 من 395

[صفحة 213]

و عن ابن أبي عقيل في الأولى الزلزلة و في الثانية النصر و في الثالثة العاديات و في الرابعة التوحيد و مقتضى بعض الروايات الصحيحة (1) الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة و قال في الذكرى و روي القراءة بالزلزلة و النصر و القدر و التوحيد انتهى و العمل بكل ما ورد في الروايات حسن و المشهور أولى.


الخامس المشهور بين الأصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية و كذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة و قال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ و المشهور أقوى و أحوط.


فوائد


الأولى قال في الذكرى يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها و هو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا رواه أبان و أبو بصير (2) عن أبي عبد الله(ع)و نحوه قال في النفلية و قد مر عن الفقه و الهداية.


الثانية قال في الذكرى لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه.


أقول الأحوط عدم الفصل بدون العذر و إن كان الأظهر الجواز


وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَيَّانَ‏ (3) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْمَاضِي الْأَخِيرِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ- أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ لِحَادِثٍ يَحْدُثُ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ- أَمْ لَا يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ- وَ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ- فَكَتَبَ(ع)بَلْ إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ- ثُمَّ لْيَرْجِعْ‏


____________

(1) الفقيه ج 1 ص 348.

(2) راجع الفقيه ج 1 ص 349، التهذيب ج 1 ص 308.

(3) المصدر نفسه ص 349.

التالي الأصلية 213داخلي 213/395 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...