تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 213 من 395
»»
[صفحة 213]
و عن ابن أبي عقيل في الأولى الزلزلة و في الثانية النصر و في الثالثة العاديات و في الرابعة التوحيد و مقتضى بعض الروايات الصحيحة (1) الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة و قال في الذكرى و روي القراءة بالزلزلة و النصر و القدر و التوحيد انتهى و العمل بكل ما ورد في الروايات حسن و المشهور أولى.
الخامس المشهور بين الأصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية و كذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة و قال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ و المشهور أقوى و أحوط.
فوائد
الأولى قال في الذكرى يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها و هو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا رواه أبان و أبو بصير (2) عن أبي عبد الله(ع)و نحوه قال في النفلية و قد مر عن الفقه و الهداية.
الثانية قال في الذكرى لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه.
أقول الأحوط عدم الفصل بدون العذر و إن كان الأظهر الجواز