تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والثمانون 88 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 292 من 395
»»
[صفحة 292]
و قال يصلى جماعة و فرادى و هو قول أهل العلم و لا خلاف في أن صلاته كصلاة العيد.
و نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقتها وقت صلاة العيد و نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار و عن أبي الصلاح انبساط الشمس و عن ابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال و الشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتهما العيد و صرح الفاضلان بأنه لا يتعين لها وقت بل قال العلامة في النهاية في أي وقت خرج جاز و صلاها إذ لا وقت لها إجماعا و نحوه قال في التذكرة ثم قال و الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف و الظاهر عدم تعين وقت لها و لعل قبل الزوال أولى.
و قال في الذكرى يجوز الاستسقاء بغير صلاة إما في خطبة الجمعة و العيدين أو في أعقاب المكتوبات أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو و الناس يتابعونه و يستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من الاستسقاء و في جوازه بالصلاة و الخطبتين عندي تردد لعدم الوقوف عليه منصوصا و أصالة الجواز.