بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والثمانون 89 · صفحة 458 من 1106

صفحة

فإن قيل ما أنكرتم أن لا يدل خبره عن الغائبات على صدقه لأن قوله‏ تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ‏ حكم عليه بالخسران و لو آمن كان له أن يقول إنما أردت أن يكون ذلك حكمه إن لم يؤمن كقوله‏ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فإن المراد منه إذا مات عليه و لم يقل إن أبا لهب يموت على كفره و كان ذلك وعيدا له كما لسائر الكفار.


الجواب أن قوله‏ تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ‏ يفارق لما ذكرتم لأنه خبر عن وقوع العذاب به لا محالة و ليس هذا من الوعيد الذي يفرق بالشريطة يدل عليه‏ سَيَصْلى‏ ناراً ذاتَ لَهَبٍ‏ من حيث قطع على دخوله النار لا محالة فلما مات على كفره كان ذلك دليلا على نبوته.

التالي ص 458/1106 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...