تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعون 93 · صفحة 140 من 1068
صفحة
[صفحة 539] «الرجعة: الناقة تباع و تشترى بثمنها مثلها. فالثانية راجعة و رجعة، و قد ارتجعتها و ترجعتها و رجعتها يقال باع فلان ابله فارتجع منها رجعة صالحة- بالكسر- اذا صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة و الصالحة. و كذلك الرجعة في الصدقة إذا وجبت على ربّ المال أسنان فأخذ المصدق مكانها أسنان فوقها أو دونها». يعنى إذا بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة، أدى غيرها على وجه القيمة مثلا إذا وجبت جذعة و كانت عنده حقة أداها و أدى معها شاتين او عشرين درهما و هكذا كما هو مصرح في الأحاديث بتصاريفها و سيجيء الإشارة الى بعضها. و ان شئت راجع الكافي ج 3 ص 539.