بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع والتسعون 94 · صفحة 129 من 1147

صفحة
[صفحة 129]

3- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ- وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ- أَنَّهُ لَا يُعْتَكَفُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَمَعَ فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ- وَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ- وَ قَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ.

4- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتِكَافُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ‏ (1).

5- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ وَ هُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ- فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً لِفُلَانٍ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقْضِيَهُ عَلَيَّ- فَقَالَ وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَصْبَحَ عِنْدِي شَيْ‏ءٌ- قَالَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَسْتَمْهِلَهُ عَنِّي فَقَدْ تَهَدَّدَنِي بِالْحَبْسِ- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَطَعَ الطَّوَافَ وَ سَعَى مَعَهُ- فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ نَسِيتَ أَنَّكَ مُعْتَكِفٌ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- مَنْ قَضَى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ حَاجَةً- كَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَهُ.

6- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ- فَاجْتَازَ عَلَى دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع- فَقَالَ لِلرَّجُلِ هَلَّا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَاجَتِكَ- قَالَ أَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْتَكِفٌ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَعَى فِي حَاجَتِكَ- كَانَ خَيْراً لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ ثَلَاثِينَ سَنَةً (2).

أقول: سيأتي في باب أدعية كل يوم يوم من شهر رمضان ما يتعلق بهذا الباب.

7- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَوَيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه)‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.

____________


التالي ص 129/1147 — الأصلية 129 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...