بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 281 من 396

[صفحة 280]

الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‏ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ اذْبَحْ وَ انْحَرْ وَ لَا تَنْخَعْ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ كُلْ وَ تَصَدَّقْ وَ أَطْعِمْ وَ اهْدِ إِلَى مَنْ شِئْتَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ‏ (1).


10- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (صلوات الله عليهم)‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى بِالْمَنْحَرِ وَ قَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا وَ ذَبَحُوا ذَبَائِحَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ بِمِنًى‏ (2).

11- وَ عَنْهُ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ وَ كَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِهِ ثلاث [ثَلَاثَاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً فَنَحَرَ بَاقِيَهُنَ‏ (3).

12- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَلِيَ نَحْرَ هَدْيِهِ أَوْ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْتَكُنْ يَدُهُ مَعَ يَدِ الْجَازِرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُمْ قَائِماً عَلَيْهَا حَتَّى تُنْحَرَ أَوْ تُذْبَحَ وَ يُكَبِّرُ اللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ‏ (4).

13- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها قَالَ صَوَافُّ اصْطِفَافُهَا حِينَ تُصَفُّ لِلْمَنْحَرِ تُنْحَرُ قِيَاماً مَعْقُولَةً قَائِمَةً عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ وَ قَوْلُهُ‏ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها أَيْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ وَ كَذَلِكَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَدْيَهُ مِنَ الْبُدْنِ قِيَاماً فَأَمَّا الْغَنَمُ وَ الْبَقَرُ فَتُضْجَعُ وَ تُذْبَحُ وَ قَوْلُهُ‏ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها يَعْنِي التَّسْمِيَةَ عِنْدَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ أَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَ الضَّحَايَا وَ نَحْرِ مَا يُنْحَرُ مِنْهَا- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي‏

____________

(1) الهداية ص 62 و النخع في الذبيحة: إذا جاوز الذابح منتهى الذبح فاصاب نخاعها، و الظاهر أنّه نهى عن قطع الرأس قبل أن تموت.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 324.

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 324.

(4) نفس المصدر ج 1 ص 325.

التالي الأصلية 280داخلي 281/396 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...