بيان: الزيارة في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد بها طواف الزيارة بل هو الأكثر في إطلاق الأخبار لكن الشيخ ره أورده في باب غسل زيارة الأئمة (ع)فلعله اطلع على ما يؤيد هذا المعنى و قد وردت أخبار كثيرة بهذه اللفظة في تعداد الأغسال قد مر بعضها في كتاب الطهارة و استدل بعض الأصحاب بإطلاقها و عمومها على استحباب الغسل لزيارتهم (ع)للقريب و البعيد و ما ذكرنا من الاحتمال جار فيها و قد مر الكلام فيها في أبواب الأغسال فتذكر.
بيان: هذا الخبر الصحيح يدل بعمومه على أن غسل الزيارة إذ أتي به في اليوم يكتفى به إلى الليل و كذا إن فعل في الليل كفى إلى الفجر إذ الظاهر أن المراد بالوجوب هنا اللزوم و الاستحباب المؤكد إذ الأغسال التي هذا حكمها مستحبة على الأشهر و الأظهر فلا يبطل الغسل الحدث الأصغر من النوم و غيره و الأخبار الواردة في إعادة الغسل إنما هي في غسل الإحرام و ليس فيها عموم و يؤيده أن بعض الأخبار التي استدل القوم بها لاستحباب غسل الزيارة ورد بهذا اللفظ و يوم الزيارة كما مر و قد سبق الكلام فيه.
بيان: هذا الخبر الذي أخرجه ابن إدريس من كتاب جميل الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه يدل على ما هو أوسع من الخبر المتقدم و أنه إذا اغتسل في أول اليوم يجزيه إلى آخر الليل أو بالعكس.