بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · الصفحة الأصلية 260 / داخلي 260 من 399

[صفحة 260]

الْعَالَمِينَ‏ (1).


12- مكا، مكارم الأخلاق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)وَ سُئِلَ عَنْ حَلْيِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً (2).

13-


وَ نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُرْكَبَ السَّرْجُ بِفَرْجٍ يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ‏ (3).


14- وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَ‏ (4).

15- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: لَا تَخْرُجِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَ لَا يَوْمَ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَلْبَةِ مِنَ النِّسَاءِ فَأَمَّا الْأَبْكَارُ فَلَا (5).

____________

(1) لم يوضع للحديث رمز و هو في تفسير الإمام العسكريّ ص 276 طبع سنة 1315.

(2) مكارم الأخلاق ص 107.

(3) مكارم الأخلاق ص 265 و الثاني عن عليّ (عليه السلام).

(4) مكارم الأخلاق ص 265 و الثاني عن عليّ (عليه السلام).

(5) مكارم الأخلاق ص 266 و الحديث كما ترى، و لصواب أن يكون هكذا:

لا تخرج المرأة الى الجنازة، و لا يوم الخروج (1) (1) يوم الخروج: هو يوم العيد كما في أقرب الموارد، م خرج.


الا الخلية من النساء (2) (2) هى اما خصوص المطلقة اذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق- (مختار الصحاح، م خلا) أو الأعمّ منها و من لا زوج لها و لا أولاد- (تاج العروس) و ممّا يؤكد ذلك ما ورد في الأحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمّد ابن شريح عن الصادق (ع) المروى في الكافي- الفروع- و عيون أخبار الرضا (ع) أو العواتق كما في خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) المروى في التهذيب و العواتق جمع عاتق و يقال: عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها و عن ان يملكها زوج فهي عاتق بغيرها كما في المصباح المنير و غيره.


، فأما الابكار فلا.


التالي الأصلية 260داخلي 260/399 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...