2 فس، تفسير القمي العدة على اثنتين و عشرين وجها- فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء- و الأقراء هو اجتماع الدم في الرحم- و العدة الثانية إذا لم تكن تحيض- فثلاثة أشهر بيض- و إذا كانت تحيض في الشهر و الأقل و الأكثر- و طلقت ثم حاضت- قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة- فلا تبين من زوجها إلا بالحيض- و إن مضى ثلاثة أشهر لها و لم تحض- فإنها تبين بالأشهر البيض- و إن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر- فإنها تبين بالدم- و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث- و المطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها- فإن طلقها اليوم و وضعت من الغد فقد بانت- و المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الأجلين- فإن وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا- فلتتم أربعة أشهر و عشرا- فإن مضى لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع- فعدتها إلى أن تضع- و المطلقة و زوجها غائب تعتد من يوم طلقها- إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف- تعتد من ذلك اليوم- فإن لم يشهد عندها أحد- و لم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها- و المتوفى عنها زوجها- و هو غائب تعتد من يوم يبلغها- و التي لم يدخل بها زوجها- ثم طلقها فلا عدة عليها- فإن مات عنها و لم يدخل بها- تعتد أربعة أشهر و عشرا- و العدة على الرجال أيضا- إذا كان له أربع نسوة و طلق إحداهن- لم يحل له أن يتزوج- حتى تعتد التي طلقها- و إذا أراد أن يتزوج أخت امرأته- لم تحل له حتى يطلق امرأته- و تعتد ثم يتزوج أختها- و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث