تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 183 من 440
»»
[صفحة 183]
شاءت- و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- تعتد حيث شاءت- و لا تبيت عن بيتها- و التي للزوج عليها رجعة- لا تعتد إلا في بيت زوجها- و تراه و يراها ما دامت في العدة- و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام- و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما- و عدة السبي استبراء الرحم- فهذه وجوه العدة. (1)