بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 340 / داخلي 339 من 440

[صفحة 340]

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- وَ بَقِيَ سَهْمٌ يُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ اثْنَتَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ- مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَحْدَهُ- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ- فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ- هُمْ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُمْ- فَهُمْ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ‏ (1).


4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ- فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْناً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ- فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ- وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً- فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ- فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ- وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ- فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَ أَبَوَيْنِ- فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوِ ابْنَيْنِ وَ بَنَاتٍ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ لِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ- لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أَخاً أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ- أَوْ أُخْتاً وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ أَخَوَيْنِ وَ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ- أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ- فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ- لَمْ تَحْجُبِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ- وَ إِنَّمَا تَحْجُبُهَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ- مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ‏ (2).

____________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 132- 133.

(2) فقه الرضا ص 39.

التالي الأصلية 340داخلي 339/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...