بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 338 من 440

[صفحة 339]

ابْنَ عَمٍّ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ- لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ- كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً- لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا قُوَّةً- وَ لَوْ مَاتَ مُسْلِماً وَ تَرَكَ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً- لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ- وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ- وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ- فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِهِ مِنْهُ وَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرِبَائِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ- فَمِيرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ- فَيَرِثُهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ‏ (1).


3- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ‏- يَعْنِي أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ [الْمُشْرِكِينَ- إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ‏- حَيْثُ مَا كَانُوا هُمْ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏ (2).

باب 4 ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة


1- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُورِثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ- قُلْتُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ‏ (3).

2- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَاوِمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخَذَهُ أَبِي بِسَبْعَةٍ- قَالَ قُلْتُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ (4).

3- فس، تفسير القمي‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‏- يَعْنِي إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَتَيْنِ- فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ- وَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِ‏

____________

(1) فقه الرضا ص 39.

(2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 55.

(3) قرب الإسناد ص 173.

(4) مكارم الأخلاق ص 95.

التالي الأصلية 339داخلي 338/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...