بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 349 / داخلي 348 من 440

[صفحة 349]

وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَى- وَ كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَى- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ- إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةً لِأَبٍ وَ كَلَالَةً لِأُمِّ- فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ‏ (1).


2- الْهِدَايَةُ، إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً فَالْمَالُ لَهَا- وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ- (2) فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً فَالْمَالُ لَهَا- وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالَةً- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالًا- فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً وَ خَالًا وَ خَالَةً- فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ- ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ (3).

3- الْهِدَايَةُ، سِهَامُ الْمَوَارِيثِ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ‏ الْآيَةَ- وَ أَهْلُ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ- وَ لَا يُسْقَطُونَ أَبَداً الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ- وَ الِابْنَةُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ- الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ- فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْمَالُ لَهُمْ- فَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً فَالْمَالُ لَهَا- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَالْمَالُ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏- فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ فَالْمَالُ لَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لَهَا- فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ- فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أُمّاً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ‏

____________

(1) فقه الرضا: 39.

(2) الهداية ص 84.

(3) الهداية ص 85.

التالي الأصلية 349داخلي 348/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...