بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 418 / داخلي 417 من 440

[صفحة 418]

نَقْبِهِ أَرْبَعُ دَنَانِيرَ- وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ- إِذَا قُطِعَ خَمْسٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي كَسْرِهَا أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَانِ- وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ- فَسَبَعٌ [فَسَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً أَوْ نِصْفُ رُبُعٍ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً [وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ- وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ- وَ إِذَا أُصِيبَتْ ظُفُرُ إِبْهَامِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوجِبُ النَّفَقَةَ- وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ أَظْفَارِ الْيَدِ- وَ دِيَةُ أَظْفَارِ كُلِّ يَدٍ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ يَدٍ- مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ- الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ دِيَةُ أَظْفَارِ الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ- رُوِيَ أَنَّ عَلَى كُلِّ ظُفُرٍ ثَلَاثِينَ دِينَاراً- وَ الْعَمَلُ فِي دِيَةِ الْأَظَافِيرِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- (1) بَابُ الصَّدْرِ وَ الظَّهْرِ وَ الْأَكْتَافِ وَ الْأَضْلَاعِ‏ وَ إِذَا انْكَسَرَ الصَّدْرُ وَ انْثَنَى- شِقَّاهُ دِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ- فَدِيَتُهُ مِنَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِذَا انْثَنَى إِحْدَى الْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ صَعَرٌ- حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَنْ يَلْتَفِتَ- فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَيْبٍ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ- إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ- فَدِيَتُهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ- وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ- دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ- وَ دِيَةُ صَدْعِهِ عَشْرُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسُ دَنَانِيرَ- وَ مُوضِحَةُ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا- فَدِيَتُهُ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ- وَ فِي عَيْبِهِ إِذَا بَرَأَ الرَّجُلُ- مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ‏


____________

(1) فقه الرضا ص 44.

التالي الأصلية 418داخلي 417/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...