بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 416 من 440

[صفحة 417]

بَابُ المنكبان [الْمَنْكِبَيْنِ‏ دِيَةُ الْمَنْكِبِ- إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ- فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ وَضَحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ- فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ لِلْكَسْرِ وَ خَمْسُونَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ- وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ- وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ- كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ رُضَّ الْمَنْكِبُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ- فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- (1) بَابُ الْعَضُدِ دِيَةُ الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ- خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ مُوضِحَتُهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ نِصْفُ دِيَةِ- كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ كَذَلِكَ الْمِرْفَقُ وَ الذِّرَاعُ- (2) بَابُ زَنْدِ الْيَدِ وَ الْكَفِ‏ إِذَا رُضَّ الزَّنْدُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ كَسْرِهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا- وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ- فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا- (3) بَابُ الْأَصَابِعِ وَ الْعَضُدِ وَ الْأَشَاجِعِ‏ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ- وَ دِيَةُ أَعْصِبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِيهَا الْكَفُّ- إِذَا جُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ- وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشْرُ دَنَانِيرَ- وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ- إِذَا جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً- وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ نَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُ دَنَانِيرَ- وَ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَبِحِسَابِهِ- وَ فِي كُلِّ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ- ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ- الَّتِي يَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ- وَ فِي‏


____________

(1) فقه الرضا ص 43.

(2) فقه الرضا ص 43.

(3) فقه الرضا ص 43.

التالي الأصلية 417داخلي 416/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...