بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 421 / داخلي 420 من 440

[صفحة 421]

مِنَ الْإِبِلِ- وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ جُرُوحاً دُونَ الْمَثُلَاتِ وَ الْإِصْبَعُ وَ شِبْهُهُ- يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏ (1).


6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْجِرَاحَاتِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ وَ كَذَلِكَ فِي الْمَأْمُومَةِ- وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ- وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ- وَ فِي الشَّجَّةِ الَّتِي لَمْ تُوضِحْ- وَ قَدْ كَادَتْ أَنْ تُوضِحَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْمُوضِحَةُ الَّتِي تُوضِحُ الْعِظَامَ- وَ دِيَةُ السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ دِيَةُ الْإِصْبَعِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ- فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (2).

7- ختص، الإختصاص الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُ فِي فَمِهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً- وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- (3) اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ- فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ- فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ- إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ- فَإِنَّ دِيَتَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْأَضْرَاسِ- حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ- فَفِي كُلِّ سِنٍّ كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ- فَإِنَّ دِيَتَهُ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً- وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ- مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا- فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِي وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)(4).

8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ- أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ مِنْهَا

____________

(1) نفس المصدر ج 1: 324.

(2) فقه الرضا ص 77.

(3) زيادة من المصدر.

(4) الاختصاص ص 254.

التالي الأصلية 421داخلي 420/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...