بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 422 / داخلي 421 من 440

[صفحة 422]

عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ- أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ- قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ- الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ- عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ- فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ- فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا شَلَلٌ- فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ‏ (1).


9- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ فَأَلْزَمَهُ دِيَتَهَا- وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا.

10- وَ قَضَى(ع)فِي جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ- فَافْتَضَّتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَحْدَهَا- وَ قَالَ تَمَسَّكُوا بِقَضَائِي- حَتَّى تَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَكُونَ الْقَاضِيَ بَيْنَكُمَا- فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَثَارُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ حَدِيثَهُمْ- فَاحْتَبَى بِبُرْدَةٍ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَنَادَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ- أَنَّ عَلِيّاً قَدْ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ- فَقَالَ ص هُوَ كَمَا قَضَى عَلِيٌّ(ع)فَرَضُوا.

11- الْهِدَايَةُ، كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ وَاحِدٌ- فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً- وَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَّا الشَّفَتَيْنِ- فَإِنَّ دِيَةَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ دِيَةُ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ- لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ- وَ دِيَةُ الْبَيْضَةِ الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ دِيَةُ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ- لِأَنَّ الْيُسْرَى مِنْهَا الْوَلَدُ- وَ قَتْلُ الْعَمْدِ فِيهِ الْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِالدِّيَةِ- وَ قَتْلُ الْخَطَإِ فِيهِ الدِّيَةُ- وَ الْعَمْدُ هُوَ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ شَيْئاً فَيُصِيبَهُ- وَ الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ شَيْئاً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ رَجُلًا- فَمَاتَ مِنْهُ لَكَانَ قَتْلَ عَمْدٍ- وَ دِيَةُ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَى مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- وَ دِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ- تُسْتَأْدَى مِنْهُ فِي سَنَةٍ وَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- وَ الدِّيَةُ عَلَى أَصْحَابِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ عَلَى أَصْحَابِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ فِي الْعَلَقَةِ

____________

(1) الاختصاص ص 255.

التالي الأصلية 422داخلي 421/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...