بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 15 من 2076

صفحة
[صفحة 4]

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ- إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا (1).

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ الْمُحْرِمُ إِنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ- لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (2).

13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ- وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأُولَى- وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا- وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏ (3).

14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ (4).

15- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ- أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قَالَ قَالَ لَا- أَمَّا إِذَا نَكَحَهَا بِجَهَالَةٍ- فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- وَ قَدْ تُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ- قُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ- أَ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ- أَوْ بِجَهَالَتِهِ بِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ- فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ‏

____________


التالي ص 15/2076 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...