بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 17 من 489

صفحة
[صفحة 16]

باب 28 ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة

الآيات النساء وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا (1)


1- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا (2).

2- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ‏ (3) ابْنَتَهَا بَتَاتاً- قَالَ لَا (4).

3- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا- قُلْتُ فَإِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يُتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ- فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ‏ (5).

4- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ- فَقَالَ لِتَحْصِينِ الْإِسْلَامِ وَ سَائِرُ الْأَدْيَانِ يَرَى ذَلِكَ‏ (6).

5- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- إِنَّ أَبَاكَ قَدْ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي‏

____________


(1) سورة النساء: 22.

(2) قرب الإسناد ص 161.

(3) ما بين العلامتين ساقط من الكمبانيّ.

(4) قرب الإسناد ص 161.

(5) قرب الإسناد ص 161.

(6) علل الشرائع ص 498.

التالي ص 17/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...