بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 188 من 487

صفحة
[صفحة 177]

شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدَاخِلَ- فِي الْخَلَوَاتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا- وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- إِذَا قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- فَإِنْ قَالَ لَمْ أُعَايِنْ ذَلِكَ- صَارَ قَاذِفاً وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ- وَ غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَهَا- وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ- وَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هَذَا وَحْدَكَ- وَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي رُؤْيَاكَ- فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ- فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ- وَ إِنَّمَا صَارَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ‏ (1).


7- سن، المحاسن أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ- إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ كَيْفَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ- وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ لَوْ كَانَ أَخاً أَوْ وَلَداً- قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هَذَا- فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ- قِيلَ لَهُ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ- قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي- كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ- فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ- إِذَا قَالَ رَأَيْتُ بِعَيْنِي- وَ إِذَا قَالَ لَمْ أُعَايِنْ صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ- وَ ضُرِبَ الْجَلْدَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ- وَ إِنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ- وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ- وَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ بِعَيْنِكَ- وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ هَذَا وَحْدَكَ- أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ- وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً وَ أَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ- فَلَا بُدَّ مِنْ حَدِّ أَدَبِكَ بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ- وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- لِمَكَانِ الْأَرْبَعِ الشُّهَدَاءِ- مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ‏ (2).

____________


(1) علل الشرائع: 545.

(2) المحاسن ص 302.

التالي ص 188/487 — الأصلية 177 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...