بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 189 من 489

صفحة
[صفحة 178]

8- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ- وَ يُنْكِرَ وَلَدَهَا- فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةً لَاعَنَهَا- وَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا- ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ لَاعَنَهَا أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ- وَ اللِّعَانُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَيَحْلِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ- فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ- ثُمَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ تَقُومَ الْمَرْأَةُ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ- فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يَقُولَ الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ- فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ثُمَّ تَقُولَ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ لَا يَتَوَارَثَانِ لَا يَرِثُ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ- وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ- وَ لَا الْأَبُ الِابْنَ- فَإِنِ ادَّعَى [دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا وَلَدَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ وَلَدُهُ- لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَيْهِ.

وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ- وَ لَا غَرْوَ أَنْ لَا يُرَدَّ إِلَيْهِ- فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ- وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ أَبُوهُ‏ (1).


9- سر، السرائر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ- وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُ- قَالَ فَقَالَ يُلَاعِنُهَا قِيلَ لَهُ فَالْوَلَدُ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (2).

10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ- فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ‏- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ- فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ- وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يقض [يَقُصَّ لَاعَنَهَا- فَيَبْدَأُ هُوَ- فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهَا بِمَا قَالَ لَهَا أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَ فِي الْخَامِسَةِ يَلْعَنُ نَفْسَهُ وَ يَلْعَنُهُ‏

____________


(1) فقه الرضا ص 33.

(2) السرائر ص 487.

التالي ص 189/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...