11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر سَمَاعَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا يُحَدُّ الزَّانِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ- وَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ (2).
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ- وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ (3).