الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 308 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 53]
الصُّلْحُ (1).
11- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- وَ لَوْ حَرَصْتُمْ قَالَ فِي الْمَوَدَّةِ (2).
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ- وَ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ- قَالَ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِنْ كَانَتْ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ- وَ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ- وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ (3).
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ (4).
14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
15- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً- لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَلَيْلَتَيْهِ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ أَحَبَّ- قُلْتُ فَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ جَارِيَةً بِكْراً- قَالَ فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ- وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً (5).
16- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- أَ يَتَزَوَّجُهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ- قَالَ لَا وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ.
____________
التالي
ص 308/2076 — الأصلية 53
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...