بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 446 من 489

صفحة
[صفحة 405]

الْمُكَاتَبِ‏ (1).


أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.

5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ- فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ- قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ- إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا- وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا- يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ- وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ‏ (2).

6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ دِيَاتُ الْجِرَاحَاتِ أُعْطِيَ بِهَا- مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ رُدَّ إِلَى النِّصْفِ- نَظِيرَ الْإِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- هُمَا سِتَّةٌ فِي الدِّيَةِ- وَ هِيَ الْإِبْهَامُ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَانِ- وَ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ فِي دِيَةِ هَذِهِ الْأَصَابِعِ سَوِيٌّ- لِأَنَّهَا إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ- فَإِنْ قُطِعَ لِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إِصْبَعٍ- وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- حَتَّى يَصِيرَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَمِائَةٍ- وَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ- وَجَبَ لَهَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ- مِائَتَا دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ- وَ رُدَّتْ مِنْ بَعْدِ الثُّلُثِ إِلَى النِّصْفِ- وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يَعْنِي ثَمَنُهُ- وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِيَةَ الْحُرِّ- فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ- وَ لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ- وَ مَنْ أَخَذَ ثَمَنَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ- ثُمَّ قُتِلَ فَرَضِيَ وَرَثَتُهُ بِثَمَنِ ذَلِكَ الْعُضْوِ- إِنِ اخْتَارُوا قَتْلَ قَاتِلِهِ- وَ إِنِ اخْتَارُوا الدِّيَةَ- فَإِنَّ دِيَةَ النَّفْسِ وَحْدَهَا- كَمَا بَيَّنَّاهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الدِّيَاتِ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْإِقْرَارِ- فَإِنْ مَاتَ الْجُنَاةُ وَ أُقِيمَتْ فِيهِمُ الْحُدُودُ- فَقَدْ طَهُرُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِمْ بَاقِياً بِحَالِهِ- وَ حَسَبَهُمُ اللَّهُ جَلَ‏

____________


(1) قرب الإسناد ص 120.

(2) المحاسن ص 214.

التالي ص 446/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...