بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 447 من 1337

صفحة
لِئَلَّا يُتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا تُسْتَضْعَفَ الْمَرْأَةُ- وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً- وَ لِيَكُونَ يائسا لها [يَأْساً لَهُمَا مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ- وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَيْنِ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ- وَ جَعْلُهُ اثْنَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ- كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ فِي الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1).


48- ع، علل الشرائع الطَّالَقَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- وَ لِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ- حَرَّمَهَا

التالي ص 447/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...