بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 782 من 2076

صفحة
عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا صَدَاقَ لَهَا- وَ لَكِنْ يُمَتِّعُهَا بِشَيْ‏ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارَتِهِ- وَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ- وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ- وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ‏- فَإِذَا أَرَادَ الْمُطَلِّقُ لِلسُّنَّةِ- أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- طَلَّقَهَا مِثْلَ تَطْلِيقَةِ الْأُولَى- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ لَا يَحِلُّ لَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- إِذَا

التالي ص 782/2076 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...