بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 783 من 2076

صفحة
طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ- وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ- لِأَنَّهُ مَتَى مَا اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا- وَ تَزَوَّجَتِ الثَّانِيَةَ هَدَمَ طَلَاقَ الْأَوَّلِ- وَ رُوِيَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ- وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ- أَوْ مَتَى مَا يُرِيدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا- وَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ- أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ- فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً- لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ‏


التالي ص 783/2076 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...